بسم الله الرحمن الرحيم
بحث تفصيلي | هل الخمس واجب على الشيعة في زمن
الغيبة ؟ | الجزء 1
من الروايات التي قالت بوجوب الخمس
عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة.
تهذيب الأحكام ج ٤ - الصفحة ١٢٣
علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
تهذيب الأحكام ج ٤ - الصفحة ١٢٣
هذه الروايات قالت بوجوب الخمس و يوجد روايات قالت
بأسقاط الخمس اباحة الخمس إلى الشيعة خاصة
من الروايات التي تقول بأسقاط الخمس
عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي " فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل
ليزكوا
الكافي ج ١ - الصفحة ٥٤٤
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دائق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.
الاستبصار ج ٢ - الصفحة ٥٥
عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا أحللنا شيعتنا من
ذلك.
تهذيب الأحكام ج ٤ - الصفحة ١٣٨
عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك
فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم !!؟ وكل من
والى آباني فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغانب.
تهذيب الأحكام ج ٤ - الصفحة ١٤٣
عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فحتى على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وأن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت فقال نجية: انا لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول:
اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا
تهذيب الأحكام ج ٤ - الصفحة ١٤٥
عن أبي جعفر عليه السلام قال أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيئ ثم قال عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فنحن أصحاب الخمس والفين وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا
نحن . عندنا قول بوجوب اخراج الخمس و قول بأسقاط
الكافي ج ٨ - الصفحة ٢٨٥_٢٨٦
الخمس
الأمام المهدي عليه السلام يسقط الخمس
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله
فإنما يأكل النيران.
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا
الغيبة ج ١ - الصفحة ٣١٥
كلام الشيخ المفيد على الخمس
واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال. وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس، والاستبداد به فهو يختص الأموال
وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط
فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.
وبعضهم يوجب كنزه، وتناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز، فيأخذها من كل مكان
وبعضهم يرى صلة الذرية، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب. وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة
والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام.
وهذا القول عندي أوضح من جميع م مان لأن الخمس حق وجب الغائب، لم يرسم فيه قبل غيبته رسما ما تقدم يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت ايابه.
الغيبة - الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٦٣١٥
كلام الطوسي على الخمس
وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه. فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام. وإذا تصرف فيه بأمر الإمام، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام. فأما في حال الغيبة، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن.
النهاية - الطوسي - الصفحة ٢٠٠
في بقية المحاضره الشيخ يذكر بعض آراء العلماء و يناقش فتوى سيد صادق الشيرازي ما كدرت اكتبهن لأن حيل راح اتعب بيهن
تكدرون تشوفوهن راح تفيدكم